الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع ) حروف ( كلامه أو عكس فنصف دية ) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية ; إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ، ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما لو قطع النصف فذهب النصف ، ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية ; لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع القطع بالأولى ، ولو قطع بعض لسان وبقي نطقه وجبت حكومة لا قسط ; إذ لو وجب للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس خلافا لجمع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : للزم إيجاب الدية ) وجه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ويرد عليه أنه لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية ، وقضية أن لسان الأخرس لا دية فيه أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان ( قوله : خلافا لجمع ) متعلق بحكومة




                                                                                                                            الخدمات العلمية