الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( هرب ) العبد الجاني ( أو مات ) قبل اختيار سيده الفداء ( برئ سيده ) من علقته لفوات الرقبة ( إلا إذا طلب ) منه ليباع ( فمنعه ) لتعديه بالمنع ، ويصير بذلك مختارا للفداء ، بخلاف ما لو لم يطلب منه أو طلب فلم يمنعه فإنه لا يلزم به ، وإن علم محله وقدر عليه فيما يظهر خلافا للزركشي ، وقوله : لأنه يلزمه تسليمه يرد بمنع ذلك ما لم يكن تحت يده ، نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا غير مختص به ; إذ كل من علم به لزمه فيما يظهر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه ) أي فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق السيد بيمينه ; لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع ( قوله : وقوله ) أي الزركشي ، وقوله ولو اختار الفداء بالقول دون : أي ويحصل بالقول دون إلخ ; إذ وطء الأمة ليس اختيارا




                                                                                                                            الخدمات العلمية