الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم [ ص: 397 ] قريبه ; لأن ماله فيء ، نعم لو أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا ، إذ هم خليفته ، والقيمة لها عملا بوصيته ، فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم ، وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) ; إذ هو المستحق ، فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث ، هذا ، ومسألة المستولدة المذكورة آنفا محترز قولنا المار غالبا ; إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب ، وظاهر أن ذكر المستولدة مثال ، وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له بالوصية ، بل لو أوصى لآخر فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين ، وإن فرق الثاني بأن القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء .

                                                                                                                            قال ابن الرفعة : ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث ، فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله نعم لو أوصى ) أي شخص ، وقوله ومات : أي السيد ، وقوله : أو دعواهم : أي الورثة

                                                                                                                            ( قوله : وليس لها أن تحلف ) أي : لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلف اليمين المردودة وقوله وتقسم عطف تفسير

                                                                                                                            ( قوله : محترز قولنا المار ) أي بعد قول المصنف وهي أي تحليف المدعي

                                                                                                                            ( قوله : ومحل ذلك ) أي حلف الوارث



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 397 ] ( قوله : بعد قتله ) متعلق بأوصى




                                                                                                                            الخدمات العلمية