الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو أخرج نصابا من حرز مرتين   ) بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب وتممه في الثانية ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) بأن لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا ( قطع في الأصح ) إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ؛ لأن فعل الإنسان يبنى على فعله ، لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع والثاني ما يبقيه ، ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع ؛ لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة .

                                                                                                                            وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع ، وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية