الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( والأظهر ) ( قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه  لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها ؛ لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن ، وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما ، فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك  ، ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه  ولو بثمن غال .

                                                                                                                            والثاني المنع لما مر .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية