قوله ( وإن : وجب تعميمهم والتسوية بينهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الفائق : ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز . كالوقف على الفقهاء . وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم قلت : هذا أقرب إلى الصواب . : إن وصى في سكنه ، وهم أهل دربة : جاز التفضيل لحاجة . قال وعنه الحارثي : الأولى جواز التفضيل للحاجة ، فيما قصد به سد الخلة . كالموقوف على فقراء أهله . انتهى . قال : وقياسه الاكتفاء بواحد . ابن عقيل : فيمن أوصى في فقراء وعنه مكة ينظر أحوجهم . وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا وقف على مدارس وفقهاء : هل يسوى بينهم ، أو يتفاضلون ؟ في أحكام الناظر .
تنبيه :
الذي يظهر أن محل هذا : إذا لم يكن قرينة . فإن كان قرينة : جاز التفاضل . بلا نزاع . ولها نظائر . تقدم حكمها . فائدة :
لو كان كوقف الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه ، فصار مما لا يمكن استيعابه رضي الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن منهم ، والتسوية بينهم . قاله علي ، المصنف والشارح ، وغيرهما . [ ص: 98 ]
قوله ( وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض ، والاقتصار على واحد منهم ) . يعني : إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم . كما لو وقف على أصناف الزكاة ، أو على الفقراء والمساكين ، ونحو ذلك . فالصحيح من المذهب : جواز الاقتصار على واحد ، كما جزم به . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، وغيره . المصنف
( ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة ) . وهو وجه في الهداية وغيرها ، بناء على قولنا في الزكاة . وأطلقهما في المحرر . وقيل : في إجزاء الواحد روايتان . فائدتان .
إحداهما : لو : جاز الاقتصار على صنف منهم . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغني ، والشرح ، في المسألة الثانية . وقالا في الثانية : لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما . قال وقف على أصناف الزكاة ، أو على الفقراء والمساكين الحارثي : قياس المذهب عند ، القاضي جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين . وقطع به في التلخيص . وعند وابن عقيل : يجب الجمع . وحكي عن المصنف . وقيل : لا يجزئ الاقتصار على صنف ، بناء على الزكاة . قال القاضي في الخلاف : هذا ظاهر كلام الإمام القاضي رحمه الله . وقيل : لكل صنف منهم الثمن . وأطلقهما في الفائق . [ ص: 99 ] أحمد
الثانية : لو : جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يجوز . ذكره وقف على الفقراء ، أو على المساكين فقط . ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له . ولو القاضي . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : شمله في الأصح . قال في القواعد : نص عليه في رواية افتقر الواقف : استحق من الوقف المروذي . وقيل : لا يشمله . فلا يستحق شيئا منه . وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله " الثالث : أن يقف على معين يملك " .
قوله ( ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة ، إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة ) . وهو المذهب . نص عليه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . واختار في الهداية ، أبو الخطاب : زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما . وإن منعناه منها في الزكاة . وابن عقيل
قوله ( والوصية كالوقف في هذا الفصل ) . هذا صحيح ، لكن الوصية أعم من الوقف ، على ما يأتي . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين . ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة . وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة : أن الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية . وفرق بينهم . [ ص: 100 ] وتقدم كلام ناظم المفردات : إذا أوصى لقرابته .