الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إلا على عوض معلوم ) . ولو خدمة أو منفعة وغيرها . قال الأصحاب : مباح يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا ، يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم . الصحيح من المذهب : أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا . يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .

( وقيل : تصح على نجم واحد ) . اختاره ابن أبي موسى . قال في الفائق : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : تصح أن تكون على خدمة مفردة على مدة واحدة . [ ص: 450 ] والصحيح من المذهب : أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق . اختاره أبو بكر وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية