الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وعصبته عصبة أمه } [ ص: 309 ] مراده : إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . فالصحيح من المذهب : ما قدمه المصنف هنا . واختاره الخرقي ، والقاضي وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات . وعنه : أنها هي عصبته . اختاره أبو بكر ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته ، لا أخته لأمه . فيعايى بها . وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح . وعنه : يرد على ذوي الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات . وقد علمت المذهب منهن

.

التالي السابق


الخدمات العلمية