الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويعتبر الثلث عند الموت . فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه : تبينا أنه عتق كله ، وإن صار عليه دين يستغرقه : لم يعتق منه شيء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال الحارثي : في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية : خلاف . فيجري مثله في العطية . على القول به وأولى . قال : وهذا الوجه أظهر . [ ص: 174 ] قال : ومن الأصحاب من أورد رواية ، أو وجها : يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية