الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خلف ابنا ، فأقر بأخوين بكلام متصل : ثبت نسبهما وإرثهما ، سواء اتفقا أو اختلفا ) . هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح . وصححاه . وقدمه أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 365 ] ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما . وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره بعض الأصحاب . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفائق .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكونا توأمين . فإن كانا توأمين : فإن نسبهما يثبت . بلا نزاع .

قوله ( وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطي الأول نصف ما في يده . والثاني : ثلث ما بقي في يده ، إذا كذب الأول بالثاني . وثبت نسب الأول . ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه . ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ) . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يسقط نسب الأول ، ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية