الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : ماتت زوجتي ، وأنت أخوها . فقال : لست بزوجها : فهل يقبل إنكاره ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وشرح ابن منجا . أحدهما : يقبل إنكاره ، وهو المذهب . قال في الفروع : قبل إنكاره في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

والثاني : لا يقبل إنكاره . صححه في التصحيح ، والنظم .

قوله ( يبقى سبعة لا يدعيها أحد . ففيها ثلاثة أوجه ) . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والفائق . [ ص: 367 ] أحدهما : يقر في يد المقر . وهو المذهب . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين . والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع . والثاني : يؤخذ إلى بيت المال . والثالث : يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم ، على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح . فعليه : يكون للمقرة النصف . وللزوج والأختين من الأم : النصف بينهم على خمسة . لأن له النصف ، ولهما الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية