الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمصنف ، والشارح ، والناظم . [ ص: 411 ] قال في الفائق : سرى إلى سائره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الصغرى ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : لا يسري . ذكره أبو الخطاب فمن بعده . قال ابن رزين : وليس بشيء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير . وتقدم في كتاب البيع " هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا ؟ " . وتقدم في باب الولاء " إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه : هل يصح أم لا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية