الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والجهات أربع : الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ) هذا أحد الوجوه . اختاره المصنف ، أو لا . ويلزمه عليه : إسقاط بنت الأخ ، وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات . قال الشارح : وهو بعيد . قال في المحرر : وإذا كان ابن ابن أخت لأم ، وبنت ابن ابن أخ لأب : فله السدس ، ولها الباقي . ويلزم من جعل الأخوة جهة : أن يجعل المال للبنت . وهو بعيد جدا . حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة . ورده شارحه . قال في الفائق : وهو فاسد . قال في الرعاية : وهو بعيد . وقيل : خطأ . [ ص: 326 ] وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة . وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ، ببنت العم من الأم ، وبنت العمة . قال المصنف هنا : ولا نعلم به قائلا . وذكر في المغني : أنه قياس قول محمد بن سالم . قال في الفائق : ولم يعد قبله . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر . واعلم أن الصحيح من المذهب : أن الجهات ثلاث ، وهم : الأبوة ، والأمومة والبنوة . اختاره المصنف أخيرا ، والمجد ، والشارح . وجزم به في العمدة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ . قال في الفائق : وهو أفسد من القول الأول . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : النزاع لفظي . ولا فرق بين جعل " الأخوة " و " العمومة " جهة . وبين إدخالها في جهة الأبوة والأمومة . ويجعل الجهات ثلاثا . والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له . لأنا إذا قلنا : إذا كانا من جهة : قدمنا الأقرب إلى الوارث . فإذا كانا من جهتين : لم يقدم الأقرب إلى الوارث . فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة . ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة . وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة . ولم يرد أبو الخطاب بالجهة : الوارث الذي يدلى به . ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به ، وبين الجهة . فقال " إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره ، وتجمعهما جهة واحدة " . [ ص: 327 ] وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب : لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم . انتهى كلامه .

فائدة : البنوة جهة واحدة ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : كل ولد الصلب جهة . قال في المحرر ، والحاوي : وهي الصحيحة عندي . وعنه : كل وارث يدلى به جهة . فعمة وابن خال : له الثلث ، ولها البقية . ولو كان معهما خالة أم : كان الحكم كذلك . والصحيح من المذهب : أن ابن الخال يسقط بها . ولها السدس . والبقية للعمة وخالة أم ، وخالة أب : المال لهما كجدتين . وتسقطهما أم أبي الأم على هذه الرواية . والمذهب : تسقط هي . ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن . فالميراث على أربعة بينهما ، إن قيل : كل ولد صلب جهة . وإن قيل كلهم جهة : اختصت به الثانية للسبق . ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى ، فالميراث لولدي بنتي الصلب . على الأول . ولولدي الابن على الثاني . قاله في الفائق ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية