الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قال المصنف وتبعه الشارح وغيره : إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم ، فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام . [ ص: 488 ]

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا

الثاني : إذا أعتقه بالأداء ، لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده .

الثالث : يملك المكاتب التصرف في كسبه . وله أخذ الصدقات والزكوات .

الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته : عتق على قول من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ، ومن لا فلا هنا : وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام .

أحدها : إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق . على الصحيح من المذهب . واختار في الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . وإلا عتق .

الثاني : لكل واحد منهما فسخها .

الثالث : لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز .

والوجه الثاني : يلزمه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية