الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له . وإن أوصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت . لأن اعتبار الوصية بالموت ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن الاعتبار في الوصية بحال الموت . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية ، كما حكى أبو بكر ، وأبو الخطاب ، رواية : أن الوصية في حال [ ص: 201 ] الصحة من رأس المال . ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله . وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي . انتهى . وقال في الرعايتين ، وقيل : تبطل الوصية فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية