الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح الوصية لكنيسة ، ولا بيت نار ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقطع به أكثرهم . وذكر القاضي : أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها : أن الوصية تصح . لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة . قلت : وهذا ضعيف . ورده الشارح . واقتصر عليه في الرعاية ، وقال : فيه نظر . وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة . قال في الهداية ، ومن تبعه : وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل : لم تصح الوصية . [ ص: 246 ] ونقل عبد الله ما يدل على صحتها . قال في الرعايتين : لم تصح على الأصح ثم قال : قلت : تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك . انتهى قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . قوله ( ولا لكتب التوراة ، والإنجيل ، ولا لملك ، ولا لميت ) بلا نزاع . وقال في الرعاية : ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح . وقيل : إن كان الموصي بذلك كافرا : صح ، وإلا فلا . وتقدم قريبا في فائدة : هل تشترط القرابة في الوصية أم لا ؟ .

تنبيه :

قوله ( ولا لبهيمة ) . إن وصى لفرس حبيس : صح . إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك . وإن وصى لفرس زيد : صح . ولزم بدون قبول صاحبها . ويصرفها في علفه . ومراد المصنف هنا : تمليك البهيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية