الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أعتق سائبة ، أو في زكاته ، أو نذره ، أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك . ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والهادي .

إحداهما : عليه الولاء . وهو المذهب عند المتأخرين . صححه في التصحيح ، والنظم . قال في تجريد العناية : له الولاء . على الأظهر . قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما عتقه عن كفارته أو نذره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ; والفائق .

والرواية الثانية : لا ولاء عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم : الخرقي ، والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن عقيل ، وابن البنا . وقطع في المذهب : أنه لا ولاية له عليه ، إذا أعتقه سائبة ، أو قال : لا ولاء لي عليك . [ ص: 378 ] وقيل : له الولاء في السائبة ، دون غيره . اختاره المصنف ، والشارح . وقال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء على السائبة .

قوله ( وما رجع من ميراثه رد في مثله ) . يعني : على القول بأنه لا ولاء له عليه .

( يشتري به رقابا يعتقهم ) . هذا إحدى الروايتين . وجزم به الخرقي . وقدمه الزركشي .

والرواية الثانية : أن ميراثه لبيت المال . وهو الصحيح . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويتفرع على هذا الخلاف : لو مات واحد من هؤلاء ، وخلف بنتا ومعتقة . فعلى القول بأن لسيده الولاء : يكون للبنت النصف ، والباقي له . وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله : يكون للبنت النصف ، والباقي يصرف في العتق . وعلى القول بأنه لبيت المال : يكون للبنت الجميع بالفرض والرد . إذ الرد مقدم على بيت المال . فعلى الرواية الأولى : يكون المشتري للرقاب الإمام . على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : السيد . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والزركشي . فائدتان

إحداهما : على القول بشراء الرقاب : لو قل المال عن شراء رقبة كاملة : ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان . ذكرهما في التبصرة . واقتصر عليه في الفروع . قال : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن الصدقة به في زمننا هذا أولى . [ ص: 379 ]

الثانية : لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا : له الولاء فالمال بينهما نصفان . وإن قلنا : لا ولاء له : فالجميع للبنت بالفرض والرد . وإن قلنا : يشتري بما خلفه رقابا : فللبنت النصف ، والنصف الآخر يشتري به رقابا . وحكم ولائه حكم ولاء أولاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية