الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها : لم ينقطع ميراثها ) . مراده : إن كان الابن عاقلا . وقوله ( إلا أن يكون له امرأة سواها ) . مقيد بما إذا لم يتهم فيه ، مع وجود امرأة سواها . وهو واضح . والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الاعتبار بحالة الإكراه . وذكر بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث ، أو بعضه : لم ترثه في الأصح . قال في الفروع ، ويتوجه منه : لو تزوج في مرضه مضارة ، لينقص إرث غيرها ، وأقرت به : لم ترث . ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره : ترثه . لأن له أن يوصي بالثلث .

تنبيه : مفهوم قوله " فإن أكره " أنها لو كانت مطاوعة : أنها لا ترث . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : ترث .

التالي السابق


الخدمات العلمية