الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والكتابة عقد لازم من الطرفين . لا يدخلها خيار ) هذا المذهب . جزم به كثير من الأصحاب . منهم : صاحب الفروع ، وغيره في باب الخيار . وذكر القاضي : أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد ، بخلاف سيده . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . قال ابن عقيل : لا خيار للسيد . وأما العبد فله الخيار أبدا ، مع القدرة على الوفاء والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد . هذا ظاهر كلام الخرقي . وقال أبو بكر : إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له . وإن عجز عنه فله الخيار . ذكر ذلك في النكت ، في " باب الخيار " وقال ما قاله القاضي ، وابن عقيل . قاله الشيرازي ، وابن البنا . ذكره الزركشي ، على ما يأتي قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية