الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1030 [ 624 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=3709لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
nindex.php?page=treesubj&link=33934سليمان: هو ابن أبي مسلم الأحول خال عبد الله بن أبي نجيح المكي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا المنهال، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا. روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وعثمان بن الأسود، وإبراهيم بن نافع [ ص: 353 ] .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء الحديث من روايته ووثقه، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره بروايتهم عن سفيان واللفظ في كتابهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=651636إلا أنه خفف عن الحائض.
وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففي بعض الروايات: حتى يطوف بالبيت بدل قوله: حتى يكون آخر عهده بالبيت، ورواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقوله: "لا ينفرن أحد من الحاج" أي: لا ينصرفن ولا ينطلقن، وهو يوم النفر والنفور والنفير، ويقال للقوم الذين ينهضون لحرب وغيره: النفير.
والمقصود أن nindex.php?page=treesubj&link=3709_24115_24116_24117من فرغ من النسك وأراد الخروج من مكة فينبغي أن يطوف بالبيت طواف الوداع وليؤخر عن جميع الأشغال بحيث يعقبه الخروج، ولو تركه وخرج ينبغي أن يعود إن لم ينته بعد إلى مسافة القصر، ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رد رجلا لم يكن ودع البيت من مر الظهران .
وفي وجوب طواف الوداع ولزوم جبره بالدم قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وقد يحتج للوجوب بظاهر قوله: لا ينفرن أحد وبقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أمر [ ص: 354 ] الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والظاهر المشهور أن طواف الوداع لا يختص بصاحب النسك، بل يؤمر به كل من يخرج من مكة مكيا كان أو غريبا.
وقوله: لا ينفرن أحد من الحاج ليس لاختصاص الحكم بهم، لكنهم كانوا ينصرفون ويتركون الوداع حينئذ فلذلك خصهم بالذكر.
nindex.php?page=treesubj&link=654_632وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع ولا تؤمر بالصبر إلى أن تطهر فتطوف تخفيفا.