الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1689 الأصل

[ 732 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه; فإنما أقطع له قطعة من النار . .

التالي السابق


الشرح

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك، ومسلم من وجه آخر عن هشام بن عروة، وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان عن هشام.

وقوله: "إنما أنا بشر" أي لا أعرف الغيب إلا ما يوحى إلي، وإنما أحكم بالظاهر.

وقوله: "ألحن بحجته" أي: أفطن، واللحن: الفطنة، واللحن بسكون الحاء الخطأ، وقد تفتح الحاء في المعنى الثاني، وقد تسكن في الأول، ومنه: "خير الحديث ما كان لحنا".

والمقصود أنه قد يكون أقدر على الإيراد وإظهار الحجة، واحتج الشافعي بالحديث على أن حكم القاضي يجري على ظاهر الأمر، ولا يحل حراما في الباطن ولا يحرم حلالا ، حتى لو أقام مدع ببينة زور [ ص: 458 ] بدين على غيره وحكم بها القاضي لم يحل له أخذه، ولو حكم ببينة زور قامت على نكاح لم يحل للمحكوم له، ولو حكم ببينة على طلاق لم يحرم على المحكوم عليه الوطء، وبهذا قال مالك وأحمد، ويروى عن شريح أنه كان يقول للرجل: إني أقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما.

وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا حتى يحل للمحكوم له الوطء بالبينة الكاذبة في النكاح، ويحرم على المحكوم عليه بالطلاق بالبينة الكاذبة، وسلم أنه لا ينفذ حكمه باطنا في الأملاك المطلقة، وأما ما ينشئه الحاكم كالفسخ بالعيب وبالإعسار والتفريق بين المتلاعنين مما يترتب على أصل غير ثابت، كما لو أقيمت بينة زور على العيب وفسخ بناء عليها فالحكم على ما ذكرنا في التنفيذات يترتب على أصل ثابت، فهو نافذ ظاهرا وباطنا إن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين، وإن كان مختلفا فيه فكذلك الحكم، أو لا ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده؟

فيه اختلاف الأصحاب، والأولى الأول.




الخدمات العلمية