الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1458 الأصل

[ 672 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ، أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل [ ص: 399 ] .

التالي السابق


الشرح

روى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا كما في رواية الكتاب ، وروي عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والوقف أصح عند الأئمة.

وعن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل .

وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معين منه، وبأنه يزيد شيئا فشيئا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضا فإنه يزيد ويختلط، وعد البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر .

قال الأئمة: فكل بيع كان المبيع مجهولا فيه أو معجوزا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع [ ص: 400 ] .

وقوله: "إلا بكيل" قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلا.




الخدمات العلمية