الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 185 ] وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار .

التالي السابق


( و ) إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه ف ( له ) أي الزوج ( جبرها ) أي المصدقة ووليها وسيدها إن كانت أمة وصدق السيد الزوج في دعواه بعد العدة أنه رجعها فيها فله جبرهما ( على تجديد عقد ) للنكاح على المصدقة ( بربع دينار ) شرعي لأنها في عصمته ، ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه ، وهذا يزول بالعقد ، فإن أبى وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت




الخدمات العلمية