الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا أنها رأت أول الدم وانقطع .

التالي السابق


( و ) لا يفيد قولها ( أنها رأت أول الدم ) من الحيضة الثالثة فظنت دوامه فأخبرت بانقضاء عدتها ( وانقطع ) الدم قبل دوامه يوما أو بعضا منه له بال ، وقد بانت بقولها الأول ويلغى قولها الثاني ، وقد تبع المصنف في هذا ابن الحاجب .

وقد قال ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع ا هـ أي فلها النفقة والكسوة وتصح رجعتها .

وقال " د " لا تثبت له الرجعة ، وحمل كلام ابن عرفة على ما عداها ، لكن إن عاودها الدم عن قرب ففي أبي الحسن عن عياض ما نصه " والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ أنها إن لم يتماد بها الدم أنها لا تحسبه حيضة .

ثم قال عياض : واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ، ثم رجع الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فبطلت وهو الصحيح . وقيل : لا تبطل رجع [ ص: 192 ] الدم عن قرب أو بعد ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق أنه حكى القولين وقال بعدهما : والقول الأول يعني التفصيل عندي أصوب ، والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام إذا علمت هذا تبين لك الجواب عن ابن الحاجب والمصنف لأن مرادهما أن قولها انقطع الدم لا يفيد في صحة الرجعة وإن كان مقبولا لا إنهما نفيا قبول قولها كما يفيده كلام ابن عرفة أفاده عب والبناني .




الخدمات العلمية