الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي البائع يمنع من الإمضاء .

التالي السابق


( و ) إن باع مسلم رقيقا كافرا لكافر بخيار للبائع وأسلم الرقيق ( في ) زمن خيار ( البائع ) المسلم فإنه ( يمنع ) بضم الياء البائع المسلم ( من الإمضاء ) للبيع . البناني ذكر ابن الحاجب في هذا قولين خرجهما ابن شاس والمازري على أن بيع الخيار منحل فيمنع الإمضاء ; لأنه كابتداء بيع أو متبرم فيجوز الموضح والمعروف من المذهب انحلاله ، ثم [ ص: 448 ] قال والظاهر المنع ولو قلنا إنه متبرم إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه بجامع تمليك الكافر المسلم في الوجهين فاعتمد المصنف هنا ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ، ونصه لو كان البائع مسلما والخيار له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ، ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر . ا هـ . ونقله ابن عرفة وأقره ، وبه نظر " ق " في كلام المصنف وأيده بكلام ابن يونس المتقدم .

نعم نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال استحسن عدم إمضائه ، فإن فعل مضى ومثله لأبي الحسن فعدمه عندهما مستحب ، والصور العقلية في المسألة تسع ; لأن المتبايعين إما كافران معا أو الكافر البائع فقط أو المشتري فقط فهذه ثلاث ، وفي كل منها الخيار فيه إما للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لهما معا فهذه تسع ، أخذ مما تقدم حكم ست منها وهي ما إذا كان الخيار لأحدهما فقط ، ومن تأمل كلام المصنف فهم منه حكم التسع كلها ، وذلك أنه إن كان أحدهما مسلما والخيار لهما فإن كان المسلم بائعا منع من الإمضاء على ما للمصنف ، وإن كان مشتريا بقي الخيار لمدته لحق المسلم ، ثم إن اتفقا على الرد أو الإمضاء عمل عليه ، وإن اختلفا قضى لمن رد منهما ، وفي ذلك إن صار للمسلم فظاهر وللكافر أجبر على إخراجه ، ومثل ما قلناه يأتي إذا كانا معا كافرين ، لكن مع الاستعجال ، ومن صار له منهما عجل عليه بإخراجه من ملكه والله أعلم .




الخدمات العلمية