الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ، وفي : طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها ، وإلا فواحدة : كخيره [ ص: 42 ] أو واحدة عظيمة ، أو قبيحة ، أو كالقصر ، وثلاثا للبدعة ، أو بعضهن للبدعة ، وبعضهن للسنة ، فثلاث فيهما

.

التالي السابق


( ونجزت ) بضم النون وكسر الجيم مشددة أي لزمت الزوج بمجرد نطقه بما يأتي في غير المعلق وبحصول المعلق عليه في المعلق الطلقات ( الثلاث في ) قوله لزوجته أنت بكسر التاء طالق ب ( شر الطلاق ونحوه ) كأسمجه بالجيم وأقذره وأنتنه وأبغضه وأكثره وأكمله وأعظمه وأقبحه ، سواء كانت مدخولا بها أم لا ( و ) نجزت الثلاث ( في ) قوله ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) بضم السين وشد النون ( إن ) كان ( دخل ) الزوج بالزوجة المقول لها ذلك ; لأنه بمنزلة قوله أنت طالق في كل طهر طلقة فينجز عليه حالا حاملا كانت أم لا على المذهب ولو حائضا كما في المدونة ( وإلا ) أي ، وإن كان لم يدخل بها ( ف ) طلقة ( واحدة ) تلزمه لبينونتها بها فلا يجد الزائد عليها محلا يقع فيه هذا ضعيف والمذهب لزوم الثلاث ; لأنه لفظ واحد لا تقديم فيه ولا تأخير .

وشبه في لزوم الواحد فقال ( ك ) قوله أنت طالق ب ( خيره ) أي الطلاق ، أو [ ص: 42 ] أحسنه ، أو أجمله أو أفضله ولم ينو به أكثر ( أو ) أنت طالق طلقة ( واحدة عظيمة ، أو قبيحة ) أو خبيثة أو منكرة ، أو شديدة ، أو طويلة ( أو ) كبيرة ( كالقصر ) أو الجبل ، أو البلد ، أو المصر ، أو إلى البصرة ، أو تملأ الأرض ، أو ما بينهما وما بين السماء ولم ينو أكثر . سحنون : لو قال : واحدة للبدعة ، أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة ، أو قال أنت طالق للبدعة أو السنة ، أو لا للبدعة ولا للسنة لزمه واحدة ، وكذا أنت طالق كما قال الله تعالى ( و ) لو قال ( ثلاثا للبدعة ، أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما ) أي المسألتين دخل بها أم لا .




الخدمات العلمية