الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا ، أو سرمد العبادة . [ ص: 205 ] بلا أجل على الأصح .

التالي السابق


( أو ) إن ( ترك ) الزوج ( الوطء ) بلا يمين على تركه ( ضررا ) بزوجته فيتلوم له ويطلق عليه إن كان حاضرا بل ( وإن ) كان ( غائبا أو سرمد ) أي أدام الزوج ( العبادة ) بصوم النهار وقيام الليل ولا ينهى عن سرمدتها ، وإنما يقال له طأها أو [ ص: 205 ] طلقها فإن استمر على حاله طلق عليه ( بلا ) ضرب ( أجل ) لإيلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربعة ، وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد ، وهذا في الحاضر . وأما الغائب فالثلاث سنين ليست طولا عند الغرياني وابن عرفة ، وظاهر المدونة أن السنة طول وعليه أبو الحسن البرزلي طلاق زوجة الغائب المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع ، بل حتى تطول غيبته جدا بسنة عند أبي الحسن .

وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرياني وابن عرفة ، ويكتب له إن كانت تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته إليه أو تطلق عليه ، فإن امتنع من ذلك تلوم له بالاجتهاد ، ثم إن شاءت طلق عليه واعتدت ، فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك وطئها وهي مصدقة فيه ، وفي خوفها زناها ، وهذا إن دامت نفقتها حقيقة أو حكما من ماله بأن ترك ما تنفق منه ، وإن لم يعينه لها وإلا طلق عليه لعدم النفقة .

وفي المعيار عن المازري لا يحكم بطلاقها لتضررها بعدم وطئها ، ويحمل على من لم تخش الزنا فيوافق ما تقدم والله أعلم .




الخدمات العلمية