الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أشهد به في سفر ، ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق [ ص: 19 ] ولا حد .

التالي السابق


( وإن أشهد ) الزوج ( به ) أي إنشاء الطلاق ، أو الإقرار به ثلاثا ، أو بائنا دونها ، وصلة " أشهد " ( في سفر ) مثلا أي ، أو حضر ( ثم قدم ) الزوج من السفر ( ووطئ ) الزوجة التي أشهد بطلاقها أي أقر بوطئها ، أو ثبت ببينة ( وأنكر ) الزوج ( الشهادة ) أي الإشهاد وكذب البينة فيه ( فرق ) بضم الفاء وكسر الراء مشددة بين الزوج والزوجة التي أشهد [ ص: 19 ] بطلاقها ، أو تعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر المدونة ( ولا حد عليه ) أي الزوج ، واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة . وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطئ زوجته والأبهري بأنهما على حكم لزوجته إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به والمازري بأنه كمن أقر بزنا ورجع عنه ، وباحتمال نسيانه الإشهاد . وفي المدونة ، وإذا بلغها موت زوجها الغائب فعدتها من يوم موته ، فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت ا هـ .




الخدمات العلمية