الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 101 - 102 ] وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ، ما لم يزد العدد على الرابعة : سحنون ، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا

التالي السابق


( و ) تلزم ( طلقة ) واحدة ( في ) كل امرأة من زوجات له ( أربع قال ) الزوج ( لهن بينكن طلقة ) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع ، وكذا قوله لزوجتين بينكما طلقة أو طلقتان وقوله لثلاث زوجات بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث طلقات ، فيلزم في كل زوجة طلقة ( ما لم يزد ) العدد للطلقات المشرك فيها ( على ) الطلقة ( الرابعة ) في مثال المصنف وعلى اثنين في الزوجتين ، وعلى الثلاث في الثلاث زوجات ، فإن زاد عليها بأن قال خمس طلقات إلى ثمان طلقات طلقت كل واحدة اثنتين ، وإن قال تسع أو أكثر منها طلقت كل واحدة ثلاثا .

قال ( سحنون ) فتح سينه هو الكثير عند الفقهاء . وأما في اللغة فضمها لقب واسمه عبد السلام وأصله اسم طائر حديد النظر لقب به لحدة فهمه ( وإن شرك ) بفتحات مثقلا أي أتى الزوج بما يدل على التشريك بين الزوجات في كل طلقة بأن قال للأربع مثلا شركتكن في ثلاث طلقات ( طلقن ثلاثا ثلاثا ) أي طلقت كل واحدة ثلاثا لجعله اشتراكهن في كل طلقة من الثلاث ، فيخص كل زوجة ربع من كل طلقة فيكمل كل ربع بطلقة فتصير ثلاث طلقات في كل زوجة .

ابن يونس لو قال قائل إن الفرعين سواء لم أعبه ابن عرفة الشيخ عن ابن سحنون عنه لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع لزمت لكل واحدة [ ص: 103 ] طلقة ، وفيها لابن القاسم وإن قال خمسة إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين ، وإن قال تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا . ابن سحنون عنه لو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين طلقتان ، وقال ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مسألة التشريك قولا مثل قول مسألة بينكن إن كان نصا فلا كلام ، وإن أراد أنه يتخرج من الأولى في الثانية فقد نص سحنون على التفرقة بينهما ، والفرق بأنه في الأولى إنما ألزم نفسه بما توجبه القسمة ولم يلزم نفسه قبلها شيئا . وفي الثانية ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزءا من كل طلقة لا أعرفه . ونص المجتهد على حكمين مختلفين في صورتين متحدتي العلة لا يمنع تخريج قول إحداهما في الأخرى وقد تقدم مثله في غير موضع ، وقاله ابن رشد غير مرة .

فإن قلت لا فرق بين مسمى شرك ومسمى بين لتلازمهما صدقا وكذبا مثلا لو كان لزيد عبد ولعمرو عبد كذب قولهما أخو أحدهما بينهما وهما شركة بينهما . ولو ورثاهما من عمهما مثلا وأحدهما لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق كونهما بينهما وشركة بينهما . قلت إنما تلازما فيما يملكه ما أضيف إليه بين كما في المثالين ، وأما فيما ليس كذلك من المؤلم وما نزل منزلته فلا كقول السيد لعبديه بينكما سوطان أو نطعان ، فهذا يصدق فيه بين دون الشركة ، وللطلاق حكم المؤلم ، ولذا شطر كالحد فإذا نص معه على الشركة صار قوله بينكما طلقة ، ولعل ما ذكره إنما هو على العكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في شركتكن ، نقله ابن رشد في الثانية من نوازل أصبغ ، وعلله بقوله لأن كل واحدة منهن حصل لها جزء من كل طلقة ، قال وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صرف دنانير بدراهم فوجد في الدراهم زائفا هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط ، ولم يذكر في مسألة لفظ التشريك خلافا .




الخدمات العلمية