الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ، [ ص: 333 ] وعليه الكراء راجعا

التالي السابق


( وفي ) موت الزوج أو طلاقه بائنا أو رجعيا في سفر ( الانتقال ) من المسكن الأصلي والإقامة بغيره دائما ( تعتد ) الزوجة إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما ) أي المكانين المنتقل عنه والمنتقل إليه للمكان الذي هي به حين الموت أو الطلاق ( أو ) تعتد ( بمكانها ) [ ص: 333 ] الذي هي به حين أحدهما أو حيث شاءت غيرها كما في المدونة فلو قال : أو حيث شاءت لشمل غير الأمكنة الثلاثة مع الاختصار ( و ) حيث لزمها الرجوع لعدة طلاق ف ( عليه ) أي المطلق ( الكراء ) للدابة أو السفينة التي ترجع عليها لإدخاله الطلاق على نفسه حال كونه ( راجعا ) معها لأنها ترجع لأجله وكذا إذا لم يرجع معها ولزمها الرجوع وعليه كراء المنزل الذي ترجع له فإن اعتدت بمحلها أتمت ولا يلزمه كراء رجوعها كما أنه في موته لا كراء لها لرجوعها للمسكن الذي لزمها الانتقال إليه لانتقال تركته لورثته وكما لا كراء عليه إذا كانت تعتد حيث تشاء .




الخدمات العلمية