مختصر خليل
وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله [ ص: 309 ] وإن دما اجتمع ، [ ص: 310 ] وإلا فكالمطلقة إن فسد : كالذمية تحت ذمي ، وإلا فأربعة أشهر وعشر ; وإن رجعية [ ص: 311 ] إن تمت قبل زمن حيضتها ، وقال النساء : لا ريبة بها ، وإلا انتظرتها إن دخل بها


