الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا نفقة بدعواها ، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله

التالي السابق


( ولا نفقة ) لحمل بائن ( بدعواها ) الحمل لاحتمال كذبها فيها وتعذر الرجوع عليها إن ظهر كذبها ( بل بظهور الحمل ) بها بشهادة امرأتين عدلتين وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ( وحركته ) أي الحمل في الإرشاد و ق ما يفيد أن الواو بمعنى مع وأنه المشهور وهو لا يتحرك في أقل من أربعة أشهر . البناني هذا هو المتعين ; لأن المدار على حركته في المشهور . ابن عرفة وفي وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان ثم رجع للأولى . المتيطي وقع لمالك " رضي الله عنه " في غير كتاب أن بظهوره تجب نفقتها وفي الموازية وتحركه فقال بعض الشيوخ هذا ثالث وأيده بقول ابن رشد لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا في أقل من أربعة أشهر وعشر . ا هـ . فالاعتماد على الظهور دون تحرك مقابل للمشهور وإذا تحرك الحمل بعد أربعة أشهر وعشر ( فتجب ) النفقة ( من أوله ) أي الحمل إن كان طلقها من أوله وإلا فمن حين الطلاق فتحاسبه بنفقة الماضي فيدفعها لها .




الخدمات العلمية