الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وفي ) ( معاهد ) ومؤمن   ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه الأحكام ( وإلا ) بأن لم يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لانتفاء التزامه ( قلت : الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى ( والله أعلم ) إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي ، نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ، ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله [ ص: 463 ] لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية