الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، قال علماء التفسير : معنى ذلك أن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ، وجعل الله لهذه الأمة لمن شاء القتل ، ولمن شاء أخذ الدية ، ولمن شاء العفو . وقال قتادة : لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة ، وروي أيضا عن قتادة : أن الحكم عند أهل التوراة كان القصاص أو العفو ، ولا أرش بينهم ، وعند أهل الإنجيل الدية والعفو لا أرش بينهم ، فخير الله هذه الأمة بين الخصال الثلاث .

وارتفاع : " من " ، على الابتداء وهي شرطية أو موصولة ، والظاهر أن : " من " ، هو القاتل والضمير في ( له ) ، و ( من أخيه ) عائد عليه ، و ( شيء ) ، هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، وهو بمعنى المصدر ، وبني عفا للمفعول ، وإن كان لازما : لأن اللازم يتعدى إلى المصدر كقوله : ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) ، والأخ هو المقتول ، أي : من دم أخيه أو ولي الدم ، وسماه أخا للقاتل اعتبارا بأخوة الإسلام ، أو استعطافا له عليه ، أو لكونه ملابسا له من قبل أنه ولي للدم ومطالب به ، كما تقول : قل لصاحبك كذا ، لمن بينك وبينه أدنى ملابسة ، وهذا الذي أقيم مقام الفاعل ، وإن كان مصدرا فهو يراد به الدم المعفو عنه ، والمعنى : أن القاتل إذا عفي عنه رجع إلى أخذ الدية ، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم ، واستدل بهذا على أن موجب العهد أحد الأمرين ، إما القصاص ، وإما الدية : لأن الدية تضمنت عافيا ومعفوا عنه ، وليس إلا ولي الدم والقاتل ، والعفو لا يتأتى إلا من الولي ، فصار تقدير الآية : فإذا عفا ولي الأمر عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف . وعفا يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية ، تقول : عفوت عن زيد ، وعفوت عن ذنب زيد ، فإذا عديت إليهما معا تعدت إلى الجاني باللام ، وإلى الذنب بعن ، تقول : عفوت لزيد عن ذنبه ، وقوله : ( فمن عفي له ) من هذا الباب ، أي : فمن عفي له عن جنايته ، وحذف عن جنايته لفهم المعنى ، ولا يفسر " عفي " بمعنى ترك : لأنه لم يثبت ذلك معدى إلا بالهمزة ، ومنه : " أعفوا اللحى " ، ولا يجوز أن تضمن عفى معنى ترك ، وإن كان العافي عن الذنب تاركا له لا يؤاخذ به : لأن التضمين لا ينقاس .

قال الزمخشري . فإن قلت : فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وأزاله ، فهلا جعلت معناه : فمن محي له من أخيه [ ص: 13 ] شيء ؟ قلت : عبارة قيلت في مكانها ، والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس ، فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نائية عن مكانها ، وترى كثيرا ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا عضل عليه تخريج المشكل من كلام الله على اختراع لغة . وادعاء على العرب ما لا تعرف ، وهذه جرأة يستعاذ بالله منها . انتهى كلامه . وإذا ثبت أن عفا يكون بمعنى محا فلا يبعد حمل الآية عليه ، ويكون إسناد عفى لمرفوعه إسنادا حقيقيا : لأنه إذ ذاك مفعول به صريح ، وإذا كان لا يتعدى كان إسناده إليه مجازا وتشبيها للمصدر بالمفعول به ، فقد يتعادل الوجهان أعني : كون عفا اللازم لشهرته في الجنايات ، وعفا المتعدي لمعنى محا لتعلقه بمرفوعه تعلقا حقيقيا .

وقول الزمخشري : وترى كثيرا ممن يتعاطى هذا العلم إلى آخره ، هذا الذي ذكره هو فعل غير المأمونين على دين الله ، ولا الموثوق بهم في نقل الشريعة ، والكذب من أقبح المعاصي وأذهبها لخاصة الإنسان ، وخصوصا على الله وعلى رسوله . وقال أبو محمد بن حزم ما معناه : أنه قد يصحب الإنسان وإن كان على حالة تكره ، إلا ما كان من الكاذب ، فإنه يكون أول مفارق له ، لكن لا يناسب قول الزمخشري هنا : وترى كثيرا إلى آخر كلامه إثر قوله : فإن قلت إلى آخره : لأن مثل هذا القول هو حمل العفو على معنى المحو ، وهو حمل صحيح واستعمال في اللغة ، فليس من باب الجرأة واختراع اللغة . وبني الفعل هنا للمفعول ليعم العافي كان واحدا أو أكثر ، هذا إن أريد بأخيه المقتول ، أي : من دم أخيه ، وقيل : " شيء " لأن معناه : شيء من العفو فسواء في ذلك أن يعفو عن بعض الدم أو عن كله ، أو أن يعفو بعض الورثة أو كلهم ، فإنه يتم العفو ويسقط القصاص ، ولا يجب إلا الدية ، وقيل : من عفي له هو ولي الدم ، وعفي هنا بمعنى يسر ، لا على بابها في العفو ، ومن أخيه : هو القاتل ، وشيء : هو الدية ، والأخوة هي : أخوة الإسلام ، ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل : المقتول ، أي : من قبل أخيه المقتول ، وهذا القول قول مالك ، فسر المعفو له بولي الدم ، والأخ بالقاتل ، والعفو بالتيسير ، وعلى هذا قال مالك : إذا جنح الولي إلى العفو على أخذ الدية خير القاتل بين أن يعطيها أو يسلم نفسه .

وغير مالك يقول : إذا رضي الولي بالدية فلا خيار للقاتل ويلزم الدية ، وقد روي هذا عن مالك ، ورجحه كثير من أصحابه ، ويضعف هذا القول أن عفي بمعنى : يسر لم يثبت .

وقيل : هذه ألفاظ في المعنيين الذين نزلت فيهم هذه الآية كلها ، وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة ، فمعنى الآية : فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات ، وتكون عفا بمعنى : فضل ، من قولهم : عفا الشيء إذا كثر ، أي : أفضلت الحالة له ، أو الحساب ، أو القدر ، وقيل : هي على قول علي والحسن في الفضل من دية الرجل والمرأة والحر والعبد ، أي : من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف ، وعفي هنا بمعنى : أفضل ، وكأن الآية من أولها بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ، ثم بينت الحكم إذا تداخلت ، والقول الأول أظهر كما قلناه ، وقد جوز ابن عطية أن يكون عفي بمعنى : ترك ، فيرتفع " شيء " على أنه مفعول به قام مقام الفاعل ، قال : والأول أجود بمعنى أن يكون " عفي " لا يتعدى إلى مفعول به ، وأن ارتفاع " شيء " هو لكونه مصدرا أقيم مقام الفاعل ، وتقدم قول الزمخشري : أن عفي بمعنى : ترك لم يثبت .

( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) . ارتفاع " اتباع " على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالحكم أو الواجب ، كذا قدره ابن عطية ، وقدره الزمخشري : فالأمر اتباع ، وجوز أيضا رفعه بإضمار فعل تقديره : فليكن اتباع ، وجوزوا أيضا أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، وتقديره : فعلى الولي اتباع القاتل بالدية ، وقدروه أيضا متأخرا تقديره ، فاتباع بالمعروف عليه . قال ابن عطية بعد تقديره : فالحكم أو الواجب اتباع ، وهذا سبيل الواجبات ، كقوله ( فإمساك بمعروف ) وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله : ( فضرب الرقاب ) [ ص: 14 ] انتهى . ولا أدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب ، إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في مثل قوله : ( قالوا سلاما قال سلام ) ، فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا . وأما إضمار الفعل الذي قدره الزمخشري : فليكن ، فهو ضعيف إذ كان لا تضمر غالبا إلا بعد أن الشرطية ، أو لو : حيث يدل على إضمارها الدليل ، و ( بالمعروف ) متعلق بقوله : فاتباع ، وارتفاع : ( وأداء ) لكونه معطوفا على " اتباع " ، فيكون فيه من الإعراب ما قدروا في : " فاتباع " ، ويكون " بإحسان " متعلقا بقوله " وأداء " وجوزوا أن يكون و " أداء " مبتدأ ، وبإحسان ، هو الخبر ، وفيه بعد والفاء في قوله " فاتباع " جواب الشرط إن كانت " من " شرطا ، وداخلة في خبر المبتدأ إن كانت " من " موصولة ، فإن كانت " من " كناية عن القاتل ، وأخوه كناية عن الولي ، وهو الظاهر ، فتكون الجملة توصية للمعفو عنه والعافي بحسن القضاء من المؤدي ، وحسن التقاضي من الطالب ، وإن كان الأخ كناية عن المقتول كانت الهاء في قوله " وأداء إليه " عائدة على ما يفهم من يصاحب بوجه ما : لأن في قوله " عفي " دلالة على العافي فيكون نظير قوله : ( حتى توارت بالحجاب ) إذ في العشي دلالة على مغيب الشمس ، وقول الشاعر :


لكالرجل الحادي وقد منع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع



أي : فوق الإبل : لأن في قوله الحادي دلالة عليهن ، وإن كانت " من " كناية عن القاتل فيكون أيضا توصية له وللولي بحسن القضاء والتقاضي ، أي : فاتباع من الولي بالمعروف ، وأداء من القاتل إليه بإحسان ، والاتباع بالمعروف أن لا يعنف عليه ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة ، ولا يستعجله إلى ثلاث سنين يجعل انتهاء الاستيفاء ، والأداء بالإحسان أن لا يمطله ولا يبخسه شيئا . وهذا مروي عن ابن عباس في تفسير الاتباع والأداء .

وقيل : اتباع الولي بالمعروف أن لا يطلب من القاتل زيادة على حقه ، وقد روي في الحديث : " من زاد بعيرا في إبل الدية وفرائضها فمن أمر الجاهلية " . وقيل الاتباع والأداء معا من القاتل ، والاتباع بالمعروف أن لا ينقصه ، والأداء بالإحسان أن لا يؤخره . وقيل : المعروف ، حفظ الجانب ولين القول ، والإحسان تطييب القول ، وقيل : المعروف ما أوجبه تعالى ، وقيل : المعروف ما يتعاهد العرب بينها من دية القتلى . وظاهر قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) الآية . أنه يمتنع إجابة القاتل إلى القود منه إذا اختار ذلك واختار المستحق الدية ، ويلزم القاتل الدية إذا اختارها الولي ، وإليه ذهب سعيد ، وعطاء ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ورواه أشهب عن مالك .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، ومالك في إحدى الروايتين عنه ، والثوري ، وابن شبرمة : ليس للولي إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل ، فعلى قول هؤلاء يقدر بمحذوف ، أي : فمن عفي له من أخيه شيء ، ورضي المعفو ودفع الدية ، فاتباع بالمعروف . وقد تقدمت لنا الإشارة إلى هذا الخلاف عند تفسيرنا : ( فمن عفي ) واختلاف الناس فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية