الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فكذلك عند القاضي ) حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وهو أشهر ، وتوقف الإمام أحمد رحمه الله ، ونصره الشارح ، [ ص: 26 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند أبي الخطاب : تطلق اثنتين ) واختاره أبو بكر ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وصححه المصنف ، وظاهر المستوعب ، والمحرر ، والفروع : الإطلاق ، وأما المدخول بها في هذه المسألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين ، قال في الفروع : الأصح يقع ثنتان ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق واحدة ، اختاره القاضي في الخلاف ، نقله عنه ابن البنا ، ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم . قوله ( وإن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت طلقتين ) وقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة " لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق وطالق " لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما ; لأن الواو ليست للترتيب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه : تبين غير المدخول بها في الأولى ، بناء على أن الواو للترتيب ، قاله ابن أبي موسى وغيره ، قال القواعد الأصولية : وفي بناء ابن أبي موسى نظر ، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى : أنها إنشاء ، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ، ولو لم تكن الواو للترتيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية