الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص ) هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب وقال في الانتصار وعيون المسائل : في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا : ولا رواية فيه وفي الواضح وغيره : كوالد لولده قوله ( وإن شاء عفا ) عنه ظاهره شمل مسألتين

إحداهما : العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب : جواز ذلك قال في الفروع : والأشهر له أخذ الدية قال في القواعد : قاله الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم [ ص: 484 ] وقيل : ليس له العفو إلى الدية

المسألة الثانية : العفو مجانا وظاهر كلامه هنا : جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية