الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن عاد إلى الإسلام ثم مات : وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال في المحرر وغيره : نص عليه واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بالردة وقال القاضي : إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية : فلا قصاص فيه اختاره صاحب التبصرة فعلى هذا القول : لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والنظم وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وقيل : تجب كلها فائدة :

لو رمى سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي : يجب ضمانه في ماله وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما [ ص: 467 ] ومثله : لو رمى ابن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل : فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي ؟ على وجهين ذكرهما في المستوعب

قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا

أحدهما : الضمان على أهل الذمة وموالي الأم

والثاني : على المسلمين وموالي الأب

التالي السابق


الخدمات العلمية