الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال

فائدة :

لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع قلت : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام { منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول عمر رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام الإمام أحمد رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما [ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما

التالي السابق


الخدمات العلمية