الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( وإن أخذ به رهنا أو ضمينا فجائز ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن مال النضال لا يخلو إما أن يكون معينا أو في الذمة ، فإن كان معينا لم يجز أخذ الرهن منه ولا الضمين ؛ لأن الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن ، فلم يصح فيها رهن ولا ضمان ، وإن كان في الذمة ، فإن استقر المال بالفلج جاز أخذ الرهن فيه والضمين لاستقراره في الذمة كسائر الديون ، وإن لم يستقر بالفلج كان أخذ الرهن فيه والضمين معتبرا بحكم العقد في اللزوم والجواز ، فإن قيل بلزومه كالإجارة جاز أخذ الرهن فيه والضمين كالأجرة ، وإن قيل بجوازه كالجعالة ، ففي جواز أخذ الرهن والضمين فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز أخذهما منه لأن العوض فيه غير لازم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يؤخذ فيه لأنه مفض إلى اللزوم .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يجوز أن يؤخذ فيه الضمين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن ؛ لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن ، كما يجوز ضمان الدرك ، ولا يجوز أخذ الرهن فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية