الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق ، فغاب في الهدف ، فهو مصيب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا معتبر بالشن والهدف ، ولهما ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الهدف أشد من الشن ؛ لأنه مبني قد قوي واشتد ، فإذا وصل السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعي ، فيحتسب به خاسقا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشد ؛ لأنه جلد متين ، [ ص: 219 ] والهدف تراب ثائر أو طين لين ، فلا يحتسب به مصيبا ، ولا مخطئا ، أما الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن ، وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف ، فلا يحتسب به مخطئا ، وفي الاحتساب به مصيبا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحتسب من إصابة الخسق ؛ لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في الشن عند تساويهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق ، ويحتسب في إصابة القرع على الأحوال كلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية