الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن يطلق محل نحره ، فلا يعينه في الحرم ، ولا [ ص: 482 ] في غيره ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في زكاة المال . هل يكون مصرفها في بلد المال مستحقا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : مستحب ، فعلى هذا يكون نحر نذره ، وتفرقة لحمها مستحبا في بلده ، ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره ، فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن مصرف الزكاة في بلده مستحق ، فعلى هذا يكون تفرقة لحمه في مساكين بلده مستحقا ، ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم ، وفي وجوب نحره في بلده وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب .

                                                                                                                                            والثاني : يستحب ، وتعليلهما قد تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية