الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة ، فهي غير منعقدة ، ولا يلزم الوفاء بها ، ولا كفارة عليه إن حنث فيها ، وهو كالمتفق عليه ، وهكذا إذا حلف بما يحظره الشرع كقوله : إن فعلت كذا وكذا فأنا بريء من الله ، أو كافر به ، أو خارج من دين الإسلام ، أو فأنا يهودي ، أو وثني لم تنعقد يمينه ، ولم يلزم بالحنث فيها كفارة ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وجمهور الفقهاء .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، وصاحباه ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق : تنعقد يمينه وتلزم الكفارة إن حنث استدلالا بقول الله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [ المائدة : 89 ] ، فكان على عمومه .

                                                                                                                                            وربما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من حلف على يمين ، ورأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ولم يفرق .

                                                                                                                                            وبما روى ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا ، فهو كما قال ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما فجعلها يمينا ، وقد قال الله تعالى : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها [ النحل : 91 ] . فدل على لزومها ؛ ولأن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها وحظر مخالفتها ، وهذا المعنى موجود فيما عقده من الكفر بالله تعالى ، والبراءة منه ، ومن الإسلام ، فوجب أن يستويا في اللزوم وفي الكفارة ؛ ولأن البراءة من الله أغلظ مأثما ، وأشد حظرا من الحلف بالله ، فلما انعقدت اليمين ، ولزم التكفير في أحق المأثمين كان لزومها في أغلظهما أولى .

                                                                                                                                            ودليلنا قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم ، [ 11 الأنعام : 109 ] ، . فجعلها غاية الأيمان وأغلظها ، فلم تتغلظ اليمين بغير الله .

                                                                                                                                            وروى محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا بالله ، إلا وأنتم صادقون .

                                                                                                                                            وهذا نص .

                                                                                                                                            وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من حلف بغير الله فكفارته أن يقول : لا إله إلا الله .

                                                                                                                                            وروي أنه قال : " فقد أشرك " ، فدل على سقوط الكفارة في اليمين بغير الله : ولأنه حلف بغير الله : فوجب أن لا تلزمه كفارة : كما لو قال : إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب خمر أو قاتل نفس ؛ ولأنه حلف بمخلوق يحدث لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام [ ص: 264 ] محدث ، فوجب أن لا تلزمه كفارة كما لو حلف بالسماء والأرض والملائكة والأنبياء ؛ ولأنه منع نفسه من فعل بأمر محظور ، فوجب أن لا تكون يمينا توجب التكفير ، كما لو قال : إن كلمت زيدا فأنا فاسق ، أو فعلي قتل نفسي أو ولدي .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن عموم الآية والخبر فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله ؛ لأنها اليمين المعهودة ، في عرف الشرع والاستعمال .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن حديث ثابت بن الضحاك مع ضعفه فهو أنه يكون دليلا لنا أشبه من أن يكون دليلا علينا : لأنه لما لم يصر بالحنث خارجا من الإسلام دل على أنه خرج مخرج الزجر كما قال : " من قتل عبدا قتلناه " . جعل الوعيد يوجب يمينه دون الكفارة ولو وجبت لأبانها .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم " توكيد حرمتها ، وحظر مخالفتها " ، فهو أنه لا حرمة لهذه اليمين لحظرها وتحريمها ؛ ولأن الحظر إنما توجه إلى التلفظ بها ، فلم يبق للحظر والتحريم حرمة من الالتزام والتكفير .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بتغليظ البراءة من الله ، فهو أن البراءة من الله كفر ، ولا يجب بالكفر تكفير كالمرتد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية