الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره ، وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل النحر ، وتفرقة اللحم ، وهي على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعين نحره في الحرم .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعين نحره في غير الحرم .

                                                                                                                                            والثالث : أن يطلق محل نحره ، ولا يعين في حل ولا حرم .

                                                                                                                                            فأما الضرب الأول ؛ إذا عين نحره في الحرم ، فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن ينذر نحره في الحرم ، وتفرقة لحمه في الحرم ، فعليه أن يجمع بين الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم ، أو فرق لحمه في غير الحرم لم يجز ، وكان مضمونا عليه ؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر .

                                                                                                                                            القسم الثاني : أن ينذر نحره في الحرم ، وتفريق لحمه في غير الحرم فقد صار معينا لمساكين غير الحرم ، فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب نحره فيه ؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص الحرم بقربة النحر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجب نحره فيه ؛ اعتبارا بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في الحرم إن وصل إليهم طريا ، ولا يستحب إن لم يصل طريا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن ينذر نحره في الحرم ويطلق تفريق لحمه ، ولا يجعله لمساكين الحرم ولا لغيرهم ، فيلزمه نحره في الحرم على موجب نذره .

                                                                                                                                            [ ص: 481 ] وفي تفريق لحمه وجهان ، حكاهما الإسفراييني ، أصحهما في الحرم اعتبارا بالعرف .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون على خيارة في تفريقه في الحرم وغيره اعتبارا بالإطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية