الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو مقصور على الحبوب المقتاة ، فكما جاز إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات ، ثم فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقوات ، فمن أيهما شاء أطعم .

                                                                                                                                            القول الثاني : أنه يخرج من الغالب من الأقوات وفي اعتبار الغالب وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : من غالب قوت بلده .

                                                                                                                                            والثاني : من غالب قوته في نفسه ، لقول الله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم [ المائدة : 89 ] وإن عدل عن غالب القوت إلى غيره لم يخل ما عدل إليه عن الأغلب من أن يكون أدون منه أو أعلى ، فإن كان دون منه لم نجزه ، وإن كان أرفع منه كإخراج البر إذا كان أغلب قوته شعيرا ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - يجوز لفضله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية