الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو اشترى رقبة بشرط يعتقها لم تجز عنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا اشترى عبدا بشرط العتق ، فللشافعي في البيع والشرط ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : أن البيع والشرط باطلان ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فعلى هذا إن أعتقه عن كفارة لم يجزه ؛ لأنه أعتق ما لم يملك ، وقال أبو حنيفة : يجزئه ، ويكون مأخوذا بعتقه ، لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعي احتجاجا بأن عائشة رضوان الله عليها اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيع وأمضى الشرط ، فعلى هذا لا يجزئه عتقه عن كفارته ؛ لأنه يصير عتقا بسببين ، ولا يجزئ في الكفارة إلا عتق رقبة يختص بسببها .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أن البيع جائز والشرط باطل ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة ، فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ، ففي إجزائها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجزئ ؛ لأنه عتق بسبب واحد ، وهو التكفير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها لا تجزئ لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطا ، فصار العتق في مقابلة عوض فجرى مجرى العتق بسببين ، وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية