الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( أنكر مطلوب ) بحق ( المعاملة ) من أصلها بأن قال لا معاملة بيني وبينه ( فالبينة ) على المدعي تشهد بالحق على المطلوب ( ثم ) بعد إقامتها ( لا تقبل ) من المطلوب ( بينة بالقضاء ) لذلك الحق ; لأن إنكاره أصل المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء ( بخلاف ) قوله ( لا حق ) أو لا دين ( لك علي ) فأقام المدعي بينته بالدين فأقام المدعى عليه بينته بالقضاء فتقبل إذ كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته إذ قوله لا حق لك علي صادق بما إذا كان قبل ذلك حق وقضاه .

التالي السابق


( قوله : ثم لا تقبل بينة بالقضاء ) أي تشهد بالقضاء لذلك الحق الذي ادعاه المدعي . ( قوله : تكذيب لبينته بالقضاء ) ومثل ما ذكره ما إذا أنكر المطلوب أصل المعاملة ، ثم بعد ذلك أقر بها وأنه كان له عليه كذا ولكنه قضاه إياه وأقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر ; لأن إنكاره أولا تكذيب لها . ( قوله : بخلاف قوله ) أي قول المدعى عليه بمائة من قرض مثلا . ( قوله : إذ كلامه المذكور ) أعني قوله لا حق لك علي ، أو لا دين لك علي هذا وظاهر المصنف الفرق بين الصيغتين وهما لا معاملة بيني وبينك ولا حق لك علي في حق العامي وغيره وهو ظاهر في غير العامي وأما العامي فيعذر وتقبل بينته في الصيغتين كما نقل ذلك ح في باب الوكالة عن الرعيني انظر بن .




الخدمات العلمية