الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إن أوصى ( بشاة ) من غنمه أو بعبد من عبيده ( أو ) أوصى ( بعدد من ماله ) غنما أو غيرها ك أعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي ( شارك ) الموصى له ورثة الميت ( وبالجزء ) أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى له من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله يوم التنفيذ ثلاث شياه كان شريكا بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكا بالعشر وإذا أوصى له بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف ، فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكا بالثلثين والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ ، زادت عن يوم الوصية أو نقصت ( وإن لم يبق ) يوم التنفيذ من غنم الموصي ( إلا ما سمى ) يوم الوصية [ ص: 440 ] ( فهو ) أي الباقي ( له ) أي للموصى له يختص به ( إن حمله الثلث ) قال فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث ، وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيق أو بعشرة من إبله انتهى واستشكل قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له ; لأن الحكم بالشركة المقتضي أن ما وجد يكون بينهم مع الحكم بالاختصاص متنافيان وأجيب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد الموصى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله ( لا ) إن قال له ( ثلث غنمي ) مثلا ( فتموت ) أي يموت بعضها فليس له إلا ثلث ما بقي وإذا لم يبق إلا شاة فقط أعطي ثلثها ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطي الثلث ما دام أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه ; لأن الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين .

التالي السابق


( قوله أو بعبد من عبيده ) أي أو ببعير من إبله .

( قوله غنما أو غيرهما ) أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بماله في قوله أو عدد بماله ما أوصى ببعضه لا جميع ماله كما هو ظاهر .

( قوله كان شريكا بالثلث ) أي سواء كانت غنم الموصي ضأنا أو معزا أو ضأنا أو معزا كله ذكور أو إناث أو منهما كانت كلها صغارا أو كبارا أو مختلفة أي ويعتبر الثلث بالقيمة لا بالعدد فيأخذه بالقرعة بعد التقويم وكذا يقال فيما بعد .

( قوله ولو كان ) أي للميت يوم التنفيذ عشرة .

( قوله كان شريكا بالعشر ) أي ولو كان للميت يوم التنفيذ مائة كان شريكا بعشر العشر وكذا يقال في العبيد والإبل .

( قوله وله ) أي للميت عشرون يوم التنفيذ ( قوله والعبرة بيوم التنفيذ ) أي والعبرة بعدد الغنم ونحوها كالإبل والعبيد يوم التنفيذ للوصية سواء زاد الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية أو نقص الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية فلو أوصى له بعشرة وكان له يوم الوصية خمسون فزادت بولادة وبلغت مائة يوم التنفيذ كان شريكا بالعشر لا بالخمس وكذا إن أوصى له بعشرة وكان له مائة يوم الوصية واستمرت المائة باقية إلى يوم التنفيذ كان شريكا بالعشر وإن هلك منها خمسون وبقي منها [ ص: 440 ] خمسون ليوم التنفيذ كان شريكا بالخمس ; لأن الذاهب كالعدم وإن بقي منها ثلاثون ليوم التنفيذ كان شريكا بالثلث يأخذه بالقرعة بأن تجعل العبيد الثلاثون ثلاثة أكوام بالقيمة ولا يلتفت للعدد بل يقابل الواحد بالخمسة مثلا إن اقتضت ذلك ويكتب في ورقة اسم الموصى له وفي ورقتين اسم الورثة ثم ترمى الأوراق على الأكوام ( قوله فهو له ) أي ولو كانت قيمته تقابل جميع مال الموصي الذي هلك وهو الغنم مثلا .

( قوله فمات منهم عشرون قبل التقويم ) أي قبل تنفيذ الوصية واستمر ثلاثون منها باقية لوقت التنفيذ .

( قوله عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا ) أي وذلك ثلثهم وقوله بالسهم متعلق بقوله عتق منهم والمراد بالسهم القرعة وقوله خرج عدد ذلك أي العشرة أجزاء وقوله إلا عشرة أي فإنها بقيت لوقت التنفيذ .

( قوله لا إن قال أي : له آه له ثلث غنمي ) أي لا إن قال في وصيته ثلث غنمي وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن ثلث في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف والجملة مقول قول محذوف ( قوله مثلا ) راجع لكل من ثلث وغنمي فمثل الثلث غيره من الإجزاء كالربع والخمس ، ومثل الغنم غيرها من البقر والإبل والعبيد .

( قوله فتموت ) قال تت والاستحقاق كالموت أي فإذا استحق بعضها فليس للموصى له إلا ثلث ما بقي وإذا استحق كلها فلا شيء للموصى له وفي عج ينبغي أن الغصب مثله أي إذ لم يقدر على الغاصب وإنما حمل الشارح قوله فتموت على موت بعضها مع أنه خلاف ظاهر كلام المصنف لإفادة الفرق بين مسألة ما إذا أوصى بعدد من ماله فمات بعضه ولم يبق إلا ما سمي فأقل وبين ما إذا أوصى بثلث عنمه فمات بعضها ففي الأولى يعطي جميع ما بقي إن حمله الثلث وفي الثانية يعطي ثلث ما بقي ولو كان الباقي واحدة أعطى ثلثها ، أي وإذا لم يبق شيء فلا شيء له .

( قوله يوم وجوب الوصية ) أي وهو يوم القبول بعد الموت وقوله فيعطي الثلث أي فيعطي يوم التنفيذ ذلك العدد ما دام أكثر منه .

( قوله ; لأن الفرق إلخ ) علة لقوله فليس له إلا ثلث ما بقي أي لا كله كما في المسألة السابقة .

( قوله إن الوصية في هذه بجزء معين ) أي شائع في جميع الغنم وحينئذ فليس له إلا ثلث الباقي .

( قوله وفي السابقة بعدد معين ) أي فلذا أخذه إذا لم يبق إلا هو




الخدمات العلمية