الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( وصف ثان وصف ) شخص ( أول ) أي وصفا كوصفه ( ولم يبن ) أي ينفصل ( بها ) الأول انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر ( حلفا ) أي حلف كل منهما أنها له ( وقسمت ) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدالة أقام كل منهما بينة تشهد له والحال أنهما ( لم يؤرخا ) أي لم يذكرا تاريخا حلفا وقسمت بينهما أيضا ولو انفصل من أخذها ( وإلا ) بأن أرخا ( فللأقدم ) تاريخا [ ص: 119 ] ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى .

التالي السابق


( قوله : وإن وصف ثان إلخ ) حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به وقبضها ولم ينفصل بها انفصالا لا يمكن معه إشاعة الخبر بأن لم ينفصل بها أصلا ، أو انفصل بها لكن لا يمكن معه إشاعة الخبر لواصف ثان ، ثم جاء شخص آخر فوصفها بوصف مثل وصف الأول في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان وصف الثاني عين وصف الأول ، أو غيره حيث لا يقضى لأحدهما على الآخر بوصفه فإن كل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ويقضى للحالف على الناكل أما لو كان الأول انفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر للثاني ، أو فشا الخبر قبل انفصاله بها فلا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول ، أو رآها معه فعرف أوصافها . ( قوله : أي وصفا كوصفه ) أي في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره . ( قوله : حلفا وقسمت ) أي ولا يرجح الأول الذي أخذها بوضع اليد ; لأن الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم وقال أشهب إنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز . ( قوله : ونكولهما كحلفهما ) أي على الراجح خلافا لمن قال إنهما إذا نكلا تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما ما داما ناكلين بقي شيء آخر وهو ما لو وصفها شخص وصفا يستحقها به وأخذها ثم أقام آخر بينة أنها له فإنه يقضى بها للثاني وتنزع من الأول ولو انفصل بها . ( قوله : لم يؤرخا ) أي الملك كما في نقل بن وغيره [ ص: 119 ] وقال شيخنا لم يؤرخا السقوط وهو تابع في ذلك لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله عن سيدي محمد الزرقاني . ( قوله : ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى ) أي إن البينتين إذا أرخت إحداهما دون الأخرى فإن اللقطة تكون لصاحب المؤرخة ، هذا إذا تكافأتا في العدالة كما هو الموضوع ، أو كانت المؤرخة أعدل بل ولو كانت التي لم تؤرخ أعدل ; لأن ذات التاريخ تقدم على الزائدة في العدالة عند التعارض ، كذا قرره عج .




الخدمات العلمية