الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومكن ) ( مدع ) على الشاهدين ( رجوعا ) عن شهادتهما عليه ( من ) إقامة ( بينة ) عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كإذا أقرا بالرجوع كما مر بفائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه وسواء أتى بلطخ أم لا ( كيمين ) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنكرته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فإن حلفت برئت من الغرامة وإلا حلف المدعي أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فإن نكل فلا شيء له عليهما ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها ( إن أتى بلطخ ) أي شبهة وقرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل إليه كطلاق وعتق ( ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ) أي أنهما إذا شهدا بحق على شخص [ ص: 210 ] ثم رجعا عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما كالراجع المتمادي لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره

التالي السابق


( قوله ومكن مدع إلخ ) يعني أن المشهود عليه إذا ادعى أن من شهد عليه رجع عن شهادته وطلب إقامة البينة على ذلك فإنه يمكن من ذلك ( قوله كما إذا أقرا ) أي كما يغرمان إذا أقرا بالرجوع ( قوله ففائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه ) أي وليس فائدة تمكينه نقض الحكم وإلا نافاه قوله لا رجوعهم أي لا رجوعهم عن الشهادة فلا ينتقض له الحكم ( قوله وسواء أتى بلطخ ) أي بأمر يفيد الظن برجوعهم أم لا ( قوله وقرينة ) عطف مرادف أي قرينة تفيد الظن برجوعهما ( قوله كإقامته إلخ ) أي وكأن يشاع بين الناس أن فلانا وفلانا رجعا عن شهادتهما على فلان كما في خش ( قوله فيما ليس بمال إلخ ) تبع في هذا القيد عبق ولا محل له فإن الرجوع دائما يئول إلى المال ولو في الطلاق والعتق إذ لا ثمرة إلا الغرم كما مر ا هـ بن ( قوله إذا شهدا بحق على شخص ) أي فحكم عليه به [ ص: 210 ] قوله ثم رجعا عن شهادتهما ) أي فطالبهما المقضي عليه بأصل شهادتهما بما غرمه فرجعا عن رجوعهما ( قوله كالراجع المتمادي ) أي كما يغرم الراجع المتمادي على رجوعه ولم يرجع عنه




الخدمات العلمية