الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن ادعى شخص على آخر أنه رقيقه وهو يدعي الحرية ( رق ) للمدعي ( إن شهد ) له ( شاهد برقه ) وحلف معه المدعي أنه رقيقه ; لأنه مال يثبت بشاهد ويمين ( أو ) شهد شاهد للغريم على ( تقدم دين ) على العتق فيرق العبد للغريم ( وحلف ) الغريم معه بأن الدين الذي لي على السيد متقدم على عتقه للعبد ومعناه أن السيد أعتق عبده وعليه دين فادعى رب الدين أن دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك ، والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقبة ولمدعي تقدم الدين ، فإن نكل حلف العبد في الأولى والمعتق في الثانية وكان القول له

التالي السابق


( قوله : وهو يدعي الحرية ) أي أصالة أو أنه عتيق لغيره ( قوله إن شهد شاهد برقه ) أي فإن لم يشهد شاهد برقه ، وإنما كانت من المدعي مجرد دعوى ، فإنه لا يتوجه على العبد يمين عند ابن القاسم وهذه تخصص مفهوم قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ( قوله : ومعناه إلخ ) الحق أن كلام المصنف محتمل للصورتين كلفظ المدونة إحداهما أن يكون الدين ثابتا فيشهد شاهد بتقدمه على العتق . والثانية أن يكون الدين غير ثابت فيشهد شاهد بدين متقدم على العتق وشارحنا قصر كلام المصنف على الصورة الأولى ولا وجه له انظر بن ( قوله : وكان القول له ) ، فإن نكل العبد في الأولى رق وهذا حيث لم يكن أعتقه آخر وإلا فاليمين على المعتق عند نكول مدعي الرق ، فإن نكل المعتق رد العتق ولا يحلف العبد [ ص: 380 ] كما في ابن مرزوق




الخدمات العلمية